السيد أحمد الموسوي الروضاتي

390

إجماعات فقهاء الإمامية

تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل : العتاق ، والهبة ، والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان . إحداهما : أنه يصح . والأخرى : لا يصح . وبه قال الشافعي ، وجميع الفقهاء ، ولم يذكروا فيه خلافا . . . * في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 143 ، 144 : المسألة 13 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد كان صحيحا . وبه قال عامة الفقهاء « 1 » إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا تصح هذه الوصية ، لأنها مجهولة . . . * إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 144 ، 145 : المسألة 14 : كتاب الوصايا : إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصى صحت الوصية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا وإن بلغ الثلث قيمة اثنين وجزء من الثالث يشترى الاثنان ويعتقا ويعطيا البقية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 145 ، 146 : المسألة 16 : كتاب الوصايا : إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم ، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا ، لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف . وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثالث فإنه يشترى الاثنان ، وأعتقا ، وأعطيا البقية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كانت عليه حجة الإسلام وكان من جملة ما أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله قدم الحج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 146 : المسألة 17 : كتاب الوصايا :

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " عامة الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .